أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من انتقض وضوءه في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من انتقض وضوءه في الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم من انتقض وضوءه في الصلاة
رقم الفتوى :
276
عنوان الفتوى :
حكم من انتقض وضوءه في الصلاة
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ذكر أن من نواقض الوضوء القيء الفاحش ، والدم الفاحش : وهو الرعاف ، وإذا حدث لشخص ما أثناء الصلاة الرباعية خروج رعاف من الأنف ، وقد قيل في ذلك : بأنه يخرج من الصلاة ويذهب إلى المرحاض ويتوضأ ، ثم يعود ويكمل الركعتين التي بقيت ، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا .
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم وبعد : فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما ، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم ليعد الصلاة] أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ . أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف ، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ . وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: